11 محظورا فى قانون العمل الأهلى.. أبرزها تكوين الجمعيات السرية


حدد القانون رقم 194 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، محظورات على الجمعيات الأهلية العمل بها ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، وفيما يلى نستعرض هذه المحظورات بالتفصيل وفقا لما ورد بنص التشريع.
ووفقا للقانون
محظورات في العمل الأهلى:
(أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
اقرأ أيضاً
رئيس النواب: المجلس يدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل والخارج
مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات قوانين خلال أسبوع منها تعديل القيمة المضافة
كيف دعم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؟
معدلات النمو القطاعية للإنتاج العام الجارى.. المطاعم والفندق في المقدمة
47 مليارا و80 مليون جنيه أرباحا بالحساب الختامى لهيئة قناة السويس 20/21
السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة فى التعديلات الجديدة للقانون
حقوق الإنسان بالنواب: عصر الإعلام الموجه انتهى
وزير المالية لـ”النواب”: نهدف لرفع قيمة الجنيه وتشجيع الصناعة المحلية
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى
مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى
”دفاع النواب” توافق علي تعديل قانون العمد والمشايخ وجزاءات تصل للفصل لمواجهة التقصير
الهجرة: ”صوت مصر فى إفريقيا” تهدف للاستفادة من خبرات مصريى القارة السمراء
(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
(جـ) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
(و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
(ز) منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
(ح) ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
(ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
(ى) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
(ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.