اعرف مصير سيدة تدير مركز غير مرخص لترويج الشهادات الدراسية المزورة


نجحت وزارة الداخلية فى ضبط مركز بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة وإعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
اقرأ أيضاً
سقوط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من البانجو فى حملة بأسوان
تفاصيل سقوط عاطل قبل ترويجه أقراصا مخدرة فى الجيزة
ماذا قال تقرير الأدلة الجنائية عن الأسلحة المستخدمة فى اغتيال الشهيد مبروك
تفاصيل القبض على المتهمين بقتل 3 مواطنين رميا بالرصاص فى الشرقية
تزوجها سرا ثم تنصل منها.. سيدة تحاول إثبات نسب طفلتها أمام محكمة الأسرة
ضبط صاحب مصنع بحوزته منتجات جلدية مجهولة المصدر فى السلام
إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
سوق على مهلك.. تحرير 1430 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة
”حبل المرجيحة السبب”.. تحريات المباحث تكشف ملابسات وفاة طفل التبين
الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى الصف دون إصابات
”علقة موت فى شهر العسل”.. مأساة سيدة تبحث عن الطلاق بسبب عنف زوجها
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين بقضية الأثار الكبرى
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 :كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.