تشكيل جديد واختصاصات هامة للمجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد


أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، تشكيل المجلس القومي للأجور ومنحه اختصاصات هامه في مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (79) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب الشؤون الدستورية لتقر بأن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون العمل.
اقرأ أيضاً
إلزام الجهة الإدارية بالتفتيش على المنشآت لمراقبة السلامة والصحة المهنية
الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفو جراف
نيويورك تايمز: مساعى بايدن لإصلاح حقوق التصويت ”شبه ميتة” لهذا السبب
احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة بلبنان فى ”يوم الغضب”
الرئيس السيسى يتابع حادث أشمون المأساوى ويكلف الحكومة بتنفيذ كوبرى
رئيس مجلس الأمة الكويتى يرفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة
لهذا السبب.. ترشيحات لجنة الاتصالات الفيدرالية تثير الجدل
الحكومة تستهدف رفع نسبة التغطية بمياه الشرب لـ99% على مستوى الجمهورية فى 2022
الحكومة: 1748 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا و إجراء 2526 عملية جراحية
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى يؤكد حرصه على توطيد أواصر الصداقة مع لبنان
الحكومة: لاصحة لارتفاع أسعار اللحوم تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد
رئيس الحكومة الأردنية: مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل بإدارة شئون البلاد
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
- الوزير المعني بشئون المالية.
- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
- رئيس المجلس القومى للمرأة.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
1.وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.