القانون يحظر تشغيل أى مركب صيد برخصة صادرة لآخر.. اعرف آليات التصرف حال فقدانه


حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه
اقرأ أيضاً
مريض نفسي.. التحريات تكشف غموض العثور على جثة طافية بنهر النيل بمنشأة القناطر
ضبط مالك معدية سقطت منها سيارة نقل عمال بنهر النيل فى منشأة القناطر
التحقيق مع السائق وعمال المعبر المتهمين فى واقعة معدية الموت بمنشاة القناطر
أسماء المفقودين بحادث غرق سيارة عمال فى نهر النيل بمنشأة القناطر
لقطات من داخل موقع حادث سقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر.. صور
موجز أخبار مصر نيوز.. السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل...انتشال 15 شخصا من نهر النيل بعد سقوط سيارة من معدية في الجيزة...مباراة مصارعة وطاولة وجلسات تحفيز كواليس منتخب مصر...بعد استئصاله الحنجرة5 معلومات عن عازف الكولة عبد الله حلمى
انتشال 15 شخصا من نهر النيل بعد سقوط سيارة من معدية في الجيزة
انتشال 15 شخصا من نهر النيل بعد سقوط سيارة من معدية في الجيزة
إنقاذ عدد من العمال بعد غرق سيارة في نهر النيل والبحث عن ضحايا بمنشأة القناطر
تحت شعار ”مراكب النجاة”.. القومي للمرأة يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب
أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى
بث مباشر من كوبرى الساحل بعد كشف حقيقة سقوط ميكروباص بنهر النيل والهدوء يخيم على المكان
وحظر التشريع، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.
وأجاز القانون، إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.