حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة مزاولة السمسرة العقارية لغير المقيدين


نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الذي وافق عليه مجلس النواب، على معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.
عقوبة السمسرة العقارية
كما نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأي من السجلين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
اقرأ أيضاً
الحكومة توافق على مشروع قانون لإعادة تنظيم ”النقل النهري”
المدير العام للإيسيسكو يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي | صور
الحكومة: لم نهمل الأراضي الزراعية القديمة في خطة تحقيق الأمن الغذائي
طلب إحاطة بشأن تدخل الحكومة لحل مشاكل 1800 طالب مصري عائدين من أوكرانيا
الحكومة: ننسق مع الغرف التجارية لعدم تلاعب التجار في الأسعار
الحكومة البريطانية تطالب جماهير تشيلسي بعدم الهتاف ضد إبراموفيتش
إياد نصار ضيف برنامج ”كلام فى الحب ” مع يسرا.. اليوم
برلماني: زراعة 3.6 مليون فدان قمح إنجاز تاريخي.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى ممكن في عهد السيسي
بدء الجلسة العامه لـ”الشيوخ” باستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد
برلماني: حافز توريد القمح يساعد في تأمين احتياجات البلاد
برلماني يثمن التكليف الرئاسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح
النائبة رقية الهلالي تتقدم بطلب لانشاء مدرسة فكرية متكاملة بمركز المنشاة بسوهاج