ضوابط منح مجلس أمناء الجمعيات تمويلا للمشروعات الصغيرة


تشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7 الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.
واستحوذت المشروعات الصغيرة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.
وتحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير، وذلك لأنها تعتبر قاطرة التنمية الصناعية، ووفقا لقانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هناك عدد من الضوابط بشأن التمويل.
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
بشرى من الضرائب لأصحاب المشروعات غير الرسمية لتقنين أوضاعها.. تعرف على التفاصيل
وفد «التنسيقية» يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة| صور
محافظ سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بأخميم
المشاط: مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
بالتفاصيل.. جهود تطوير القاهرة التاريخية تنفيذا لتكليفات الرئيس
الرئيس السيسي يتبادلُ التحية ويهنئ المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان خلال تفقده منطقة مصر القديمة | صور
محافظ جنوب سيناء: تدشين معارض «أهلا رمضان» في 9 مناطق بالمحافظة
توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية بأسوان بتمويل 68.4 مليون جنيه
مسئول بالمركزي: توجيه 25% من محافظ البنوك الائتمانية للمشروعات الصغيرة
برلماني يثمن التكليف الرئاسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح
افتتاح فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030» بالأقصر
تفاصيل استعراض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة
لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أى من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلًا أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:
الضوابط
1- ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (5%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.
2- أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
3- الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.