تصل إلى الغلق.. عقوبات المخابز حال التصرف في حصص الدقيق الاحتياطي


وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لائحة عقوبات بغلق المخابز، وذلك للمخابز التي تتصرف في الرصيد الموجود لديها من الدقيق "حصة يومين" كرصيد إستراتيجي أو في جزء منه، فضلًا عن مضاعفة الغرامة للمخبز وعدم إعادة تشغيله، إلا بعد سداد الغرامة بالكامل، وانتهاء مدة الغلق والإنذار بسحب الحصة نهائيًا منه.
ووفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز، يكون صاحب المخبر أو المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسؤولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة فى هذا الشأن، ويقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.
في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل فى ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلي او استخـــدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز فى صـرف سلع غير الخبز المدعم، يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.