الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:36 صـ 22 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

«القومي للمرأة» يحسم الجدل حول قضية مسكن الزوجية عند الانفصال بعد مسلسل «فاتن أمل حربي»

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

أثار مسلسل " فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، قضية مهمة تواجه العديد من السيدات (المتزوجات أو في حالة الانفصال والطلاق مع الحضانة) هى قضية مسكن الزوجية.

وأوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السكن سواء كان (سكن الزوجية) أو (سكن الحضانة للمطلقة والأولاد).

أولا: السكن أمر واجب على الزوج لزوجته.. وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم.

ثانيا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن ، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ (فالزواج والاستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة)..

ثالثا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق.

وأشار المجلس إلى أنه قد ورد بالمادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة في القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع"..

ولفت المجلس القومي للمرأة إلى أنه ورد بالمادة (١٨) مكرر ثانياً المضافة إلى القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره يكون قادرا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

واوضح المجلس أنه بالمادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات ورد أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد (خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار)، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم".

وأكد القومي للمرأة أن الحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن أو عدم ملاءمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن.

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، و من خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية السيدات

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:36 صـ
22 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48