حبس متهم هارب من حكم بالسجن 15 سنة بحلوان


أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل هارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة، في جناية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.
التفاصيل
اقرأ أيضاً
القبض علي صاحب شركة بحوزته قطع أثرية محظور تداولها بمنياء الإسكندرية
السيطرة على حريق ومنزل وإصابة مالكه بطهطا شمال سوهاج
محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم في قضية الجوكر
المجلس القومي للمرأة يشيد بقرار المجلس الأعلى للقضاء
تحريات مقتل طالب بنها: هشموا رأسه بـ«نبوت» وعظام الجمجمة اختلطت بالمخ
الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة
النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة في التحول الرقمي
حبس عاطل ضبط بحوزته 5 فرش حشيش بقصد الإتجار فى ساقلته سوهاج
سقوط صاحب شركة نصب على المواطنين بمدينة نصر
حبس لص سرق شقة بالمعصرة
حريق هائل بشقة سكنية في مسطرد
«غبي منه فيه».. تفاصيل مقتل لص على يد معلمه: «كل ما ابعته يسرق يتمسك»
تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشارع صالح صبحي دائرة القسم، اشتبهوا في المدعو "مكرم أبو زيد"، 45 سنة، عاطل ومقيم عزبة زين- شارع الجبلاية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض "موازه"، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر.
وبالكشف الجنائي علي المتهم تبين انه مطلوب في الجناية رقم 5630لسنة2012، التهمة سلاح ناري، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة، وتم اقتياده لديوان القسم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزته للمعمل الكيماوي لبيان مدي فاعلية المادة المخدرة.
عقوبة حيازة الاسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.