عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية


أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
حظر التعاقد أو التشغيل
اقرأ أيضاً
إحالة موظفة بمحكمة القاهرة الجديدة للمحاكمة لاختلاسها 5 ملايين جنيه
محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم في قضية الجوكر
محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي
تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين لجلسة 25 أغسطس
إحالة وكيل مدرسة ابتدائية بطما للمحاكمة التأديبية لارتكاب مخالفات إدارية
إحالة 6 أشخاص للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل فى المعصرة
بسبب فيديو جنسي.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر ملابس بميت غمر
9 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة عامل بإحراز سلاح ناري في مدينة نصر
إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالساحل
تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 3 أكتوبر
انضموا إلى عصابة إرهابية.. تأجيل محاكمة متهمين بـ ”فض اعتصام النهضة” لـ 3 أكتوبر
غدًا.. محاكمة 25 متهمًا في أحداث ”فض رابعة”
وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذلك عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.