تشريح جثة مسن لقى مصرعه أثناء التدخل لفض مشاجرة بالمنوفية


أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مسن لقي مصرعه أثناء التدخل لفض مشاجرة بالمنوفية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية وسقوط رجل مسن أرضًا أثناء محاولته فض المشاجرة.
وبالفحص تم تحديد المجني عليه وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من باحث قانوني – ونجله "حاصل على دبلوم" – مقيمان بذات العنوان بالتعدي على زوجها بدفعه وسقوطه أرضًا أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما والمتهم الثاني "نجل الأول" لخلافات سابقة بينهما مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إستهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
الفنانين بيطلعوا من عندي مرتاحين.. اعترافات مثيرة لـ ”سمكري البني آدمين” أمام النيابة
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور
القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار ببني سويف
تجديد حبس 5 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية في الدقهلية
حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق بالإكراه في الخليفة
حملات موسعة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور
تأجيل دعوى إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الفنان الهارب هشام عبد الله
سائق توك توك بالدقهلية يمزق جسد زميله لتورطه فى علاقة عاطفية مع زوجته
حبس سيدة 4 أيام بتهمة سرقة الشقق بأسلوب المفتاح المصطنع فى الزيتون
حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي
عاجل.. الطب الشرعي ينتهى من تشريح جثتي «زوجي مدينة نصر»
بسبب ميراث والدتهم.. عرض المتهمين بقتل خالهم في حلوان على الطب الشرعي
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.