خطوات استرداد الجنسية المصرية لمن فقدها


يتساءل بعض المواطنين عن إجراءات طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتوضح “ فيتو ” الخطوات، يقدم الطلب من المصرى السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد عام من تاريخ حصوله على الجنسية الاجنبية أو صدور القرار الوزاري للتنازل وذلك طبقا لنص المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك بعد تقديم المستندات التى تفيد دخوله فعلا فى الجنسية الأجنبية، ويمكن تقديمه بتوكيل خاص مثبت به رد الجنسية المصرية.
ويعتبر مصريا بعد صدور قرار من وزير الداخلية بردها إليه وينشر قرار الرد بالجريدة الرسمية ويعتبر من صدر بشأنه قرار برد الجنسية المصرية مزدوج الجنسية، ويعامل بمصر بوصفه مصرى الجنسية.
ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
اقرأ أيضاً
بفعل خادش للحياء.. ضبط سائق تحرش بفتاة في ميدان الحصري بأكتوبر
الجريدة الرسمية تنشر قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر
أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات سرقة سيارة مواطن بمصر الجديدة
قرار جمهورى بتجديد تعيين ”الضوينى” وكيلًا للأزهر الشريف بدرجة وزير
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكر المولد النبوى: نستلهم القدوة فى البناء
محاكمة 215 متهما في قضية «كتائب حلوان» بعد قليل
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمنح الشهيد هشام بركات وسام النيل
«الداخلية» ترد الجنسية لـ10 مواطنين
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 عضوة من النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمجلس الدولة
ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
ضبط عصابة غسـلت قرابة 50 مليون جنيه
خطوات استرداد الجنسية المصرية
تقديم طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها
الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية
اختيار خدمات الجوازات والهجرة والجنسية
اختيار خدمة طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
إرفاق الأوراق المطلوبة
شهادة ميلاد مقدم الطلب
جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري
الرسوم المقررة للطلب
50،55 جنيها الرسم المقرر على الطلب إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية: 20 جنيها.
يتوجه صاحب الشأن الى الإدارة الجوازات ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب فى موعد محدد سلفا لاستكمال الإجراءات.
انتظار الموافقات الأمنية اللازمة.
نشر قرار رد الجنسية فى الجريدة الرسمية بعد 3 أشهر.