الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:46 صـ 23 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

بطلان قرار إحالة مسئولة بالبيئة متهمة بتخزين آثار خطأ مما تسبب في تلفها

أخبار مصر 2050

أبطلت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشار بجهاز شئون البيئة ، بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليها من إدعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة مما أدى إلى تلفها ، وجاء قرار المحكمة بالالغاء للجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها على المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر ، وأنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية ، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني ، وينحدر به إلى درك الانعدام ، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأخر ، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه ، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:46 صـ
23 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48