ضبط أسلحة ومواد وأقراص مخدرة بحوزة 33 متهما في حملة أمنية بالقليوبية


شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
و أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، 36 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 33 متهم "ل 15 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 10561 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
اقرأ أيضاً
ننشر توصيات المؤتمر الـ29 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
ضبط طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية
تشريح جثة مسن لقى مصرعه أثناء التدخل لفض مشاجرة بالمنوفية
تجديد حبس 5 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية في الدقهلية
حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي
بقيمة 1.6 مليون جنيه.. سقوط ديلر بحوزته 173 طربة حشيش بالإسكندرية
حبس عصابة بتهمة التعدي علي مسنة داخل مسكنها وسرقتها في الاسكندرية
تشريح جثة سائق توك توك عثر على جثته في الشرقية
مداهمة ورشة أسلحة النارية وضبط أدوات التصنيع بأسوان
ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 8456 حكما فى حملات أمنية بالقليوبية
أمن المنافذ يضبط 771 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
20 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات لاتهامهم بغسيل الأموال
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.