الإعلان التشويقي الأول لفيلم المشروع X بطولة كريم عبد العزيزوزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرةتأكيد مصري سعودي على أهمية حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيينوزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايوالأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا استعدادًا لكأس العالم للأنديةحكم الاحتفال بشم النسيم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدلأرقام محمود كهربا مع الاتحاد الليبي بعد تألقه أمام الأولمبينوير يقترب من المشاركة مع بايرن ميونخ ضد ماينز فى الدوري الألمانيأكثر من 30 قتيلا جراء قصف مدفعى شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشرزفاف ابنه أهم.. نتنياهو يتجاهل احتجاجات للإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزةاستعدادات مكثفة لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية ”مصر 2025”انكشف المستور.. بيان عاجل من الحكومة المصرية بشأن سبب غلق جميع فروع بلبن وكرم الشام وعم شلتت وكنافة وبسبوسة
الإثنين 21 أبريل 2025 07:55 مـ 22 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

3 اتهامات رئيسية يواجهها المتسبب فى حادث الشيخ زايد

حبس
حبس

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة حادث التصادم، الذى أسفر عن مصرع 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد، حيث أصدرت قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم 3 اتهامات، من بينها التسبب بالخطأً في موت أربعة نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وتجاوزه السرعة المقررة قانونا أثناء قيادة السيارة.

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

اخبار الحوادث قتل خطا جريمة قتل مخدرات مواد مخدرة

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:55 مـ
22 شوال 1446 هـ 21 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:50
الشروق 05:22
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48