انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي بالتصالح


قضت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها "بوسي" بتهمة التهرب الضريبي بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد القزاز و محمود هلال، وأمانة سر محمد صبحي.
وجاءت التهمة ثابتة قبل المتهمة ياسمين محمد شعبان آمين وشهرتها بوسي، ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة الفحص وما قرره محررها بالتحقيقات، من مزاولة المتهمة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي نشاط مهني وممثلة وإخفاء بعض إيرادتها.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما تضمنته مذكرة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالجيزة أول، من مزاولة المتهمة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها " بوسي"، نشاط مهني " ممثلة ومطربة" خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضاً
النطق بالحكم على 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية 23 يناير
النطق بالحكم على 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية 23 يناير
إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية في أبو النمرس
إحالة عاطل وسيدة للجنايات ضبط بحوزتهما 2 كيلو جرام هيروين خام بمدينة نصر
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب عاتبه على معاكسة شقيقته فى المطرية
غدا.. نظر محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية
ضبط صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة
تعرف على الجهود الأمنية لملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق مطلع الدائرى القادم من ميدان المنيب
غلق كلى وتحويلات مرورية بغرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع
اعرف مصير سيدة تدير مركز غير مرخص لترويج الشهادات الدراسية المزورة
سقوط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من البانجو فى حملة بأسوان
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أخفت جزء من إيرادتها من نشاطها المهني بإجمالي مبلغ 6 ملايين و 619 ألف و 748 جنيه، يستحق عنها ضريبة أرباح مهنية بمبلغ مليون و 443 ألف و 759 جنيه.
وبسؤال المتهمة حول التهمة الموجهة لها أنكرت ما أسند إليها بالتحقيقات، وعليه تم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بعد موافقة وزير المالية على تحريك الدعوى الجنائية.
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم، وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وسائر أوراقها ومستنداتها عن بصر وبصيرة وقد استقر في وجدانها وثبت لديها باليقين القاطع ثبوت الاتهام قبل المتهمة، وأنها قد ارتكبت الجريمة المنسوبة إليها، الأخر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت المحكمة قد قررت المحكمة معاقبة المتهمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ معتدل للضريبة المستحقة عليها والمصاريف.