الإعلان التشويقي الأول لفيلم المشروع X بطولة كريم عبد العزيزوزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرةتأكيد مصري سعودي على أهمية حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيينوزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايوالأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا استعدادًا لكأس العالم للأنديةحكم الاحتفال بشم النسيم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدلأرقام محمود كهربا مع الاتحاد الليبي بعد تألقه أمام الأولمبينوير يقترب من المشاركة مع بايرن ميونخ ضد ماينز فى الدوري الألمانيأكثر من 30 قتيلا جراء قصف مدفعى شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشرزفاف ابنه أهم.. نتنياهو يتجاهل احتجاجات للإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزةاستعدادات مكثفة لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية ”مصر 2025”انكشف المستور.. بيان عاجل من الحكومة المصرية بشأن سبب غلق جميع فروع بلبن وكرم الشام وعم شلتت وكنافة وبسبوسة
الإثنين 21 أبريل 2025 07:50 مـ 22 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تعد واقعة إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي عاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقه بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.

فيعلق الفقيه القانوني أشرف ناجى علي واقعة إهانة فكرى الهواري مدير هايبر وان، قائلاً؛ إهانة مؤسسات الدولة بهذه الصورة الغير حقيقية تمثل جرائم السب والقذف وإهانة موظف عام إثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإلحاق الرعب في نفوس المواطنين بالتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة فيها بإلإضافة الي جريمة البلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة.

وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 ، 80/د ، 102 ، 302 ، 308 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ماده 133( من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري).

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)).

السب سب مؤسسات الدولة إهانة مؤسسات عقوبات قانونية قضايا السب والقذف قضايا الإساءة لأجهزة الدولة أخبار المحاكم

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:50 مـ
22 شوال 1446 هـ 21 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:50
الشروق 05:22
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48