القانون يحظر إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو تداولها بدون ترخيص


حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزى.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزى المصرى، على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
اقرأ أيضاً
البنك المركزى يطلق مركزا متكاملا لأمن المعلومات يتنبأ بالهجمات السيبرانية
مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله فى المنوفية
الأمم المتحدة: وكالات الإغاثة تعلق عملها فى تيجراي بعد غارات جوية
إزاى تكسب قلب زوجتك فى 5 خطوات؟ اعملها مصروف شخصى واحكيلها أسرارك
الرئيس السيسى يوجه بتوفير مصادر التمويل والمعدات لإدارة مخلفات المناطق الصناعية
المشدد 3 سنوات لمحامى زور توكيل لموكله واستعمله فى دعوى قضائية بالشرقية
سمير فرج: أمريكا حطت الصين في دماغها وعملت قيود وشروط لكل حاجة بتعملها.. فيديو
الرئيس السيسي يناقش إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة عام 2021 وبلغت 10,2 مليار دولار
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة
الصين تصدر نظاما إلكترونيًا لمراقبة الموظفين من مكان عملهم
الرئيس السيسى يستقبل السفير الكويتي بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر
محافظ بني سويف يكرم وكيل الأوقاف بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة
فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.