الشيوخ: إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة حال استخدامه 100 عاملة


وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة " 56 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
كما الزمت المادة المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
اقرأ أيضاً
التعليم العالى: تنفيذ تطوير جامعة العريش بشمال سيناء بـ 1.3 مليار جنيه..صور
مى عز الدين تكشف عن إصابة والدتها بفيروس كورونا
تقرير إيطالي: 71٪ من القنوات الاجتماعية ترجح ترشح رئيس الوزراء للرئاسة
رئيس البورصة المصرية: خطة الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى نمو الاحتياطى النقدى
نشر 1429 بحثا علميا وزيادة التعاون الدولى فى الأبحاث إلى 63% بجامعة بنى سويف
هل تكنولوجيا قياس ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف المحمول موثوق بها؟
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل
القومي للحضارة يفتتح ”المنتدي الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية المستدامة”
أخبار الفن| إصابة ناهد السباعي ونور قدري بفيروس كورونا.. والموت يفجع أصالة
الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع ”التجلي الأعظم”
تفاصيل الحكم على مستريحة المنصورة بعد جمعها 50 مليون جنيه
الطباخ الملكى فى قصر باكينجهام يكشف أسرارا حول طعام الملكة إليزابيث.. فيديو
وأكدت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ المشكلة من القوى العاملة والإسكان والاقتصادية، حرص مشروع القانون على خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الإيدى العاملة الوطنية، حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
ويهدف مشروع القانون إلى التحررمن فكرة احتكار الدولة للتشغيل فاجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
وجـاء مشروع القانون معالجـا للقصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.