تعرف على أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب بقانون تنظيم الاتصالات


منح قانون تنظيم الاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الحق في تحديد أوجه الإنفاق للبحث العملى والتدريب وإعداد دراسات بهدف التطوير والتجديد، وفيما يلى نستعرض آلية تحديد أوجه الإنفاق.
ووفقا للقانون
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتى يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض.
أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
اقرأ أيضاً
الحكومة والبرلمان يبدآن مناقشات إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
5 أسباب وراء رفض ”تعليم النواب” تشريع حكومى بتغليظ عقوبات تخلف الطفل عن المدرسة
”محلية النواب” ترجئ مناقشة 21 طلب إحاطة بسبب عدم حضور محافظ الإسكندرية
القومي للمرأة ينعى بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب سابقًا
”محلية النواب” تدرس الأثر التشريعى لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات
قانون المالية يضع ضوابط تسجيل الجهات الإدارية لمعاملات الأصول غير المالية
قانون صندوق دمج القطن فرصة لاستعادة ريادة الذهب الأبيض.. اعرف التفاصيل
ضوابط إقامة مشروعات تنموية مجتمعات عمرانية بقانون الرى الجديد
الدكتورة مايا مرسي: اجهزة الدولة المعنية تقدم ادارة القضية السكانية من منظور شامل وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار 6 تشريعات والعودة 6 فبراير
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
اللجنة الدينية بالنواب تناقش طلبات بضم معاهد أزهرية بالمنيا
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى للجهاز.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى.
ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام.
ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات.
أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.