وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرةتأكيد مصري سعودي على أهمية حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيينوزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايوالأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا استعدادًا لكأس العالم للأنديةحكم الاحتفال بشم النسيم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدلأرقام محمود كهربا مع الاتحاد الليبي بعد تألقه أمام الأولمبينوير يقترب من المشاركة مع بايرن ميونخ ضد ماينز فى الدوري الألمانيأكثر من 30 قتيلا جراء قصف مدفعى شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشرزفاف ابنه أهم.. نتنياهو يتجاهل احتجاجات للإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزةاستعدادات مكثفة لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية ”مصر 2025”انكشف المستور.. بيان عاجل من الحكومة المصرية بشأن سبب غلق جميع فروع بلبن وكرم الشام وعم شلتت وكنافة وبسبوسةكمال أبو رية: ندمت على المشاركة في «سيد الناس» لهذا السبب
الإثنين 21 أبريل 2025 07:35 مـ 22 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

البرلمان يوافق على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

أخبار مصر 2050

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا جاء ذلك خلال الجلسة العامة.مــــادة (1):تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مــــادة (2):مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.مــــادة (3) :اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% .مــــادة (4) :يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.مــــادة (5) :يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فيروس كورونا الجلسة العامة المؤجر المستأجر

مواقيت الصلاة

الإثنين 07:35 مـ
22 شوال 1446 هـ 21 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:50
الشروق 05:22
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48