الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الإسكندرية


كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصان باستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربين.
وبالانتقال والفحص، تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، طرف ثانى (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدمًا مفتاح سيارة.
وقام الثانى بالإستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
حي وسط الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح السور الحديدي بكوبري محرم بك
إصابة 4 أشخاص في سقوط مصعد بمستشفى أبو قير التخصصي بالإسكندرية
حفل إنشاد للشيخ إيهاب يونس بمركز الجزويت في الإسكندرية 14 أبريل
صاحب صورة التوك توك من أمام برج إيفل: حقيقية والإقبال عليه كبير
بمشاركة 17 دولة.. انطلاق المنتدى الأفريقى الثامن بالأكاديمية العربية فى الإسكندرية
تموين برج العرب بالإسكندرية تضبط ٨ أطنان مخللات مجهولة المصدر
تنفيذي الإسكندرية يواصل متابعته لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يستقبل قوافل ”وصل الخير” لتوزيع كرتونة رمضان
سقوط أمطار متوسطة في أنحاء متفرقة من الإسكندرية
حالة الطقس غدا الثلاثاء ٢٢-٣-٢٠٢٢ في الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية يزور النادي الأوليمبي ويؤكد: المديرية تواجه الفكر المتطرف
ضبط 400 حالة إشغال وتحرير451 محضرا متنوعا بالإسكندرية
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».