مقدار زكاة الفطر بالكيلو وقيمتها 15 جنيهًا كحد أدنى.. «س و ج» فتاوى رمضان


حدَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
ويجيب الدكتور محمد مصطفى حبزة، واعظ عام بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، عن عدد من التساؤلات الهامة حول زكاة الفطر.
س- كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟
اقرأ أيضاً
مفتي الجمهورية: الدين يسر وعلى المرأة الحامل والمرضعة أن تفطر أخذًا بالرخصة الشرعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر إذا كنت خارج البلاد؟.. الإفتاء تُجيب
حكم إخراج زكاة المال في شكل «موائد الرحمن».. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
المفتي: الزكاة شُرعت للأخذ بيد الإنسان
مفتي الجمهورية: قيمة زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى
دار الإفتاء تُعلن: غدًا السبت أوّل أيام شهر رمضان المبارك 1443
المفتى: لا قيمة لكثرة النسل مع فقدان المعنى الصحيح للتنمية الشاملة
إحالة أوراق 5 أشخاص للمفتي لقتلهم شخصا من أجل سرقته بالدقهلية
رمضان عبد المعز: التجارة الوحيدة التي لا تخسر هي التجارة مع الله عز وجل
استعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق غرفة للغاز الطبيعي بالمرج
إحالة ربة منزل واثنين آخرين لمفتي الجمهورية قتلت زوجها بمعاونة عشيقها وصديقه
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ”الإسراء والمعراج”
ج: مقداره بالكيلو ثلاثة كيلوات على سبيل التقريب.
س: ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
س-هل تجوز الزيادة على الصاع في زكاة الفطر؟:
ج: أ- الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل.
س - متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
ج: الواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس.
ج - هل يستوي في تأخير الزكاة للبحث عن شخص معروف فقره في زكاة الأموال، وزكاة الأبدان؟ قال ابن باز: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد. مجموع الفتاوى (14/ 216) .