الحكومة توافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال.. تعرف على التفاصيل


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، بما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
اقرأ أيضاً
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ | صور
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان
الحكومة: 85 مليون وظيفة ستختفى في 2025
الأوقاف: عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام والاقتصار على حج الفريضة
«أطفال بلا مأوى»: توزيع مئات الوجبات يوميا على الأكثر احتياجا
بحضور عدد من الشخصيات العامة.. حفل إفطار رابطة أبناء قنا والأقصر
الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 2 حتى 8 أبريل 2022 | إنفوجراف
مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية منشآت صحية للهيئة العامة للرعاية الصحية
ضبط 1597 حالة إشغال وغلق 108 محلات مخالفة في الإسكندرية
الحكومة تحسم الجدل بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية | صور
توجيهات بالتطوير الشامل لمعهد ناصر وإنشاء أكاديمية للرياضيات.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.