إحالة طالبين قتلوا فرد أمن مبنى تعليمي في الأميرية للمحاكمة


قررت جهات التحقيق بالأميرية، إحالة طالبين للمحاكمة في اتهامهم بقتل مشرف أمن وإصابة، آخر لمنعهما من دخول مبنى تعليمي بمنطقة الأميرية محافظة القاهرة.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المستشفيات بوصول "ح. س" 36 سنة مشرف أمن بفرع أحد الجامعات بشارع السواح بمنطقة الأميرية، وتوفي متأثرا بإصابته ووجود فرد أمن آخر مصاب يدعى "م.أ".
وانتقل ضباط المباحث، وتبين وفاة فرد أمن وإصابة زميله في مشاجرة مع طالبين بعد قيام المتوفى الأول بمنعهما من الدخول لعدم وجود كارنيهات بحوزتهما وحضورهما بدراجة نارية، حيث تعديا على المجنى عليه بعصا خشبية على رأسه وعندما تدخل الثانى تعدى عليه الثنائي، وتم ضبط المتهمان.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتضمنت ملاحظات جهات التحقيق في القضية أنه ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ايجابية تعاطي المتهم الأول لـ الحشيش المخدر.
عقوبة القتل
اقرأ أيضاً
الحكومة توافق على التعاقد مع شركة لمتابعة خدمات جمع ونقل المخلفات وإدارتها بالقاهرة
ضبط 5 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية
تعرض شاب لطلق ناري أثناء تدخله لفض مشاجرة بمصر الجديدة
نقل حرف شارع المعز إلى مدينة الحرفيين بمنشأة ناصر
إصابة طفل بطلق ناري على يد سائق بعين شمس
القبض على سمسار سرق سيارة وساوم صاحبها على مبلغ مالي نظير إعادتها بالسلام
سعفان: 17 ألف جنيه معاشا شهريا لورثة مصري توفي في إيطاليا
ضبط 20 ألف قطعة ملابس جاهزة مقلدة داخل محل بالقاهرة
تلاميذ «رابعة ابتدائي» عن امتحان أبريل: سهل ومباشر
صناعة النواب توصي بسرعة تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية
قرار جديد ضد المتهمين بقتل سائق توك توك في بدر
ضبط 12 طن مكرونة مجهولة في القاهرة
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.