تحرير 3224 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية بالمحافظات


تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية في توجيه حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت حملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3224 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أنه تم تعديل مادتين في قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف أو المشترك، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
اقرأ أيضاً
موعد إجراء قرعة الحج 2022 فى محافظة الوادى الجديد
الأمن يضبط سيارة شرطة مزيفة في السويس
الداخلية تحرر 2651 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد إحباط 27 محاولة.. الحبس سنتين لـ زواج الأطفال في قانون العقوبات
موعد إجراء قرعة الحج 2022 في محافظة القاهرة
أمن المنافذ يحبط محاولتي تهريب بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية
الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2022 في 7 محافظات
انتشار أمني موسع.. الداخلية تبدأ في تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر
الداخلية تستخرج 14651 رقما قوميا ومصدرًا مميكنًا بقوافل للأحوال المدنية بالجمهورية
ضبط فتاة صدمت عامل توصيل طلبات بسيارتها في مصر الجديدة
زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر
مقتل نحو عشرة أشخاص في انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية
وأكد جهاز مرفق الكهرباء، أنه وفقا للقانون يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
كما جاء أن غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
أما غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".