الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات.. اعرف التفاصيل


لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.
وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:
مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
اقرأ أيضاً
تعرف على دور الشرطة النسائية فى منع التحرش والمضايقات للفتيات بالشوارع
زى النهارده.. الأهلى يتوج بطلا للسوبر المحلى للمرة الحادية عشرة في تاريخه
ثنائى سيراميكا ينتظمان فى مران الإسماعيلى اليوم استعداداً للموسم الجديد
السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج
المشدد 6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات فى منشأة ناصر
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى
إحالة عاطلين للجنايات كونا تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين وسرقة السيارات بالنزهة
المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة فى الشرقية
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء
وزير الإسكان يتفقد مواقع وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بحدائق العاصمة
”كنز في محافظتك”.. تعرف على السقف الفلكى بمعبد دندرة بقنا
عملات العالم تعانى من ارتفاع الفائدة الأمريكية.. واستقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية
المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.