أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث على الطرق


عاقبت المادة (74) مكرر من قانون المرور، المخالفين لقواعد السير على الطرق، والمتسببن في وقوع الحوادث المرورية، على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- استعمال قائد المركبة، سيارته فى غير الغرض المبين برخصتها .
3-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية
حبس شخص انتحل صفة أنثى لاستدراج السيدات والفتيات وابتزازهن بشبرا الخيمة
إصابة سيدتين في مشاجرة مع عمهما بسبب الميراث بالغربية
مصرع عامل صدمته خلاطة أسمنت أثناء العمل بدار السلام سوهاج
مصرع شخص اشتعلت سيارته لاصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
مصرع شخص اشتعلت سيارته لاصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات
”كنز في محافظتك”.. تعرف على تابوت تل الدير
أسعار الذهب تنخفض 12 جنيها بختام الأسبوع.. وعيار 21 بـ 1128 جنيها
سعر الريال السعودى فى مصر اليوم يسجل 5.16 جنيه للشراء
هبوط أسعار النفط.. وبرنت يسجل 86.15 دولار والخام الأمريكى بـ78.74 دولار
عضو ”الصناعات الهندسية”: 5 محاور أساسية يجب طرحها على طاولة المؤتمر الاقتصادى
4-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8-عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.