الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:40 صـ 23 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث على الطرق

المرور
المرور

عاقبت المادة (74) مكرر من قانون المرور، المخالفين لقواعد السير على الطرق، والمتسببن في وقوع الحوادث المرورية، على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

2- استعمال قائد المركبة، سيارته فى غير الغرض المبين برخصتها .

3-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

اقرأ أيضاً

4-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

5-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

8-عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

اخبار مصر اخبار المرور

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:40 صـ
23 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48