مقتل شاب في مشاجرة بالعياط


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بإستخدام أداء حادة بسبب خلافات سابقة بينهما فى مدينة العياط.
مقتل شاب فى مشاجر بالعياط
وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
اقرأ أيضاً
دون وقوع إصابات.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالهرم
الحبس سنة لعامل وزوجته بتهمة تعذيب طفل فى قنا
الحبس عامين مع الشغل لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر
ضبط سائق ميكروباص دهس مواطنا وهرب فى منطقة النزهة
النيابة تصرح بدفن جثمان الطبيبة ضحية الكلاب الضالة بحدائق الأهرام
ضبط عاطل بالمنوفية عقب إعلانه اتجاره فى المخدرات على موقع للتواصل الاجتماعى
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية المنيا الإرهابية إلى 2 يناير
حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشرهم أخبارا كاذبة
شاهد بالصور : نائب مدير أمن الجيزة يشن أكبر حملة لإزالة الإشغالات
ضبط 15.8 كيلو حشيش في مداهمات على أوكار بيع الكيف
التحفظ على 142 طلقة ضبطت في حملات على تجار السلاح
ضبط 51 فرد خرطوش في حملات على مروجي السلاح
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات سابقة مما أسفر عن مقتل أحدهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والاداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة البلطجة
ونقدم وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.
جريمة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.