بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شاب وسط الشارع في المعادي


شهدت منطقة المعادى بمحافظة القاهرة جريمة بشعة عندما أقدم متهمون بقتل شاب وسط الشارع أثناء التشاجر معه بسبب خلافات الجيرة وفروا هاربين، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعادي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد. ع" 38 سنة، إثر إصابته بطعنة في الصدر باستخدام سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
اقرأ أيضاً
حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في حدائق القبة
الشقيقان قتلا صديق العمر بحلوان:«استلف 200 جنيه ورفض يرجعها»
أمن القاهرة: ضبط قطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخازن بالساحل والزيتون
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق مخازن الأخشاب بالشرابية
حبس موظف بتهمة استغلال وظيفته والنصب على المواطنين في المطرية
تشريح جثة مسن لقى مصرعه أثناء التدخل لفض مشاجرة بالمنوفية
حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق بالإكراه في الخليفة
حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي
ضبط بندقية خرطوش في شقة الموظف المنتحر بعد قتل زوجته في مدينة نصر
بسبب الميراث.. ضبط 3 أشقاء قتلوا خالهم في حلوان
وصول مرتضى منصور لحضور الطعن على حل مجلس الزمالك
تشديدات أمنية مع وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين، بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها أحد المتهمين بطعن المجنى عليه فى الصدر باستخدام سلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفروا هاربين.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة
خلفية القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.