طقس أول يوم العيد حار نهاراً ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 30 درجةوصول جثمان الأنبا باخوميوس إلى الكاتدرائية بالعباسيةائب وزير الصحة يجري زيارات مفاجئة للمنشآت الطبية بـ3 محافظات ويحيل مديرا للتحقيقائب وزير الصحة يجري زيارات مفاجئة للمنشآت الطبية بـ3 محافظات ويحيل مديرا للتحقيقوزارة السياحة والآثار: تشكيل غرف عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال عطلة عيد الفطر المباركالسيسي يتلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباسكوريا الجنوبية: طقوس عند قبر عائلى وراء أكبر حريق غابات فى البلادالمجلس القومي للمرأة ينظم ورش حرفية للسيدات بقرية أبيس بمحافظة الإسكندريةغرفة عمليات مركزية بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة سير العمل بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك10 نصائح قبل شراء سيارة كهربائية.. تعرف عليهاالنقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة التطوير على مستوى الجمهوريةالمسافر من السعودية إلى مصر غدًا.. هل يفطر أم يصوم؟.. دار الإفتاء تجيب
الإثنين 31 مارس 2025 06:00 مـ 1 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
فن وثقافة

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

أخبار مصر 2050

"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

مادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:00 مـ
1 شوال 1446 هـ 31 مارس 2025 م
مصر
الفجر 04:18
الشروق 05:46
الظهر 11:59
العصر 15:30
المغرب 18:13
العشاء 19:31