مجلس النواب يوافق على أهداف جهاز تنمية البحيرات


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتحدد المادة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تنص على:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
اقرأ أيضاً
البرلمان يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية
انتشار أمني مكثف بالعاصمة التونسية مع بدء الاحتجاجات بمحيط البرلمان
برلماني: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية للبحيرات
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة.. و”الثروة السمكية” في المناقشات
تقارير: بريطانيا تنتظر مخاطر مالية لإنفاقها 372 مليار إسترليني على كورونا
مصادر تكشف تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب لـ10 وزارات قبل عرضه علي البرلمان.. خروج وزير الأوقاف من التشكيل
تورط شقيق ونجل البرلماني على عبد الونيس في جريمة قتل بدار السلام
برلماني: حياة كريمة ستعمل على خفض معدلات البطالة وتفشل مخططات قوى الشر
برلمانية: حياة كريمة لها دور كبير في خفض معدلات الفقر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
جبالي مهنئًا السيسي بالعيد: نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك
البرلمان العربي يحذر من دعوات اقتحام المسجد الأقصى
2. استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وحرمها بعد أخذ موافقه جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
٥عهي عنه10. العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وابداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1،2)من القانون رقم 1لسنة 1996 وتعديلاته في شأن الموانى الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.