مجلس الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب.. شرط المعاملة بالمثل


وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.
وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتشترط الحصول على ترخيص بحد أقصى 50 ألف جنيه، فتنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
وجاءت المواد المنظمة لعمل الأجانب كما وافق عليها المجلس كالتالي:
اقرأ أيضاً
مجلس الشيوخ يوافق على حظر تشغيل الطفل قبل 15 عاما
الشيوخ: إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة حال استخدامه 100 عاملة
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل
تشكيل جديد واختصاصات هامة للمجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد
إلزام الجهة الإدارية بالتفتيش على المنشآت لمراقبة السلامة والصحة المهنية
نيويورك تايمز: مساعى بايدن لإصلاح حقوق التصويت ”شبه ميتة” لهذا السبب
لهذا السبب.. ترشيحات لجنة الاتصالات الفيدرالية تثير الجدل
الحكومة تستهدف رفع نسبة التغطية بمياه الشرب لـ99% على مستوى الجمهورية فى 2022
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى يؤكد حرصه على توطيد أواصر الصداقة مع لبنان
يحقق العدالة لأكثر من 30 مليون موظف بالقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد
شوقى علام يوضح لـ”صحة الشيوخ” دور ”الإفتاء” فى التوعية من خطر الزيادة السكانية
صحة ”الشيوخ” تستمع لرؤية ”دار الإفتاء” في التواصل مع المواطنين والتصدي لفوضى الفتاوى في القضية السكانية
مادة (64)
يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
مادة (65)
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
مادة (66)
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
مادة (67)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (68)
يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .