الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:36 صـ 22 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

«القومي للمرأة» يقدم الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون حظر زواج الأطفال

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير الى مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج، كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته 11 على التزام الدولة بحماية المراة من جميع أشكال العنف، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فس حق فتيات مصر، والتى تعد انتهاك صارخًا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبي نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

اقرأ أيضاً

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزواج العرفي المجلس القومي للمرأة المرأة المصريه النيابة العامة الدستور المصري مشروع قانون

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:36 صـ
22 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48