تعرف على شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالقانون


حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالإضافة إلى ضوابط تأسيسها.
ونص مشروع القانون في المادة (42) على انه يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة في السجل المُعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاً
رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء
النواب يوافق نهائيًا على ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية
رئيس ”الشيوخ” يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
«النواب» يحيل مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية إلى لجنتي الإعلام والموازنة
مباحثات أردنية أمريكية حول العلاقات الثنائية
«القومي للمرأة» يقدم الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون حظر زواج الأطفال
الحكومة توافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال.. تعرف على التفاصيل
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات الغزل والنسيج
انطلاق ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام وكيفية مواجهة الأزمة | بث مباشر
شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية | إنفوجراف
استجابة لـ”نائب التنسيقية”.. حقوق الإنسان بالشيوخ توصي بتكثيف الحملات التفتيشية على عمالة الأطفال
رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان
ونصت المادة (43): دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة (44) على أن يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة (45) على انه على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة
فيما نصت المادة (46) على أن يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقاً به النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (61) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق حال وجوده وفقاً لمتطلبات نص المادة (45) من هذا القانون".