القبض على قائد دراجة نارية تحرش بسيدة في وسط القاهرة


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية لقيامن بالتحرش بسيدة لفظيا أثناء سيرها بسيارتها فى الطريق بوسط البلد بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وكان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظيًا ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط قائدها وتبين أنه ( عامل بذات المحل – مقيم بمحافظة الجيزة).
اقرأ أيضاً
القبض على عامل تحرّش بسيدة في قصر النيل
تجديد حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة بمنشأة ناصر
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالعمرانية
تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات عصابة الآيس في مدينة نصر
إصابة 6 أشخاص بينهم 5 من أسرةٍ واحدة في حادث تصادم.. تفاصيل
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع صبحى حسين كليا لمدة شهر لتطوير المقطم
ضبط 15 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهما فى مداهمات أمنية بنجع حمادى
صور حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل فى أسوان
الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة ملاكى فى الجيزة دون إصابات
إصابة سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالدائري الأقليمي
تأجيل محاكمة مسئولين بوزراء التعليم لتلقيهم رشاوي مالية من مالك مدرسة خاصة بالمعادي لـ 18يوليو
تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة بمنطقة منشأة ناصر لـ11 سبتمبر
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العاكة التحقيق.
عقوبة التحرش اللفظى
وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي إن التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأضاف "الجيزاوي" أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.