تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات عصابة الآيس في مدينة نصر


كشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من مخدر الآيس ضبطت بحوزة 3 عاطلين إيجابية العينات أنها لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وأدلى المتهمون باعترافات مثيرة أمام نيابة مدينة نصر، حيث أقروا بترويج وتصنيع مخدر الآيس، وشرح المتهمون ادوار كل واحد منهم فأحدهم يتواصل مع الديلر الأكبر ويتفق معه على كمية المخدر وسعره والثاني يرتب ميعاد الاستلام والثالث يقوم بتقسيم الكمية إلى جرامات وتعبئتها في أكياس نيلون شفافة والتواصل مع الزبائن.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
اقرأ أيضاً
سقوط مستثمر عقارات هارب من 80 سنة سجن وغرامات تجاوزت 8 ملايين جنيه بالمقطم | تفاصيل
سرسرقة شاب لشقة «مديرته» مُستغلًا سفرها بقصر النيل | تفاصيل
وصلة مزاح بين صديقين تنتهي بـ 3 طعنات في قلب «قهوجي» المطرية | صور
القبض على المتهم بإصابة شخص في مشاجرة ببولاق أبو العلا
حجز صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
التصريح بدفن جثث ضحايا حريق شقة سكنية في مدينة نصر
ضبط 5 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية
حجز سائق صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر
قرارات جديدة للنيابة بشأن العثور على جثة مسن في الساحل
قرار جديد ضد المتهمين بقتل سائق توك توك في بدر
المتهم يقدم زوجته للرجال.. مفاجآت صادمة في مقتل وتقطيع عامل بحلوان
أول قرار من النيابة ضد كهربائي قتل صديقه وقطعه لأشلاء في حلوان
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الإتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.