لقاء سويدان تحصد القمح فى غيطان أسيوط.. حكاية صورةعمرو سعد ينتهى من تصوير الفيلم العالمى ”the crows” ودخوله مراحل المونتاجتقديم الساعة 60 دقيقة.. مجلس الوزراء: بدء التوقيت الصيفي الخميس المقبلإيطاليا تعلن الحداد الوطنى لمدة خمسة أيام بعد وفاة البابا فرانسيسحفل صاخب وخمور وأنغام عربية.. نتنياهو وزوجته يحتفلان بزفاف نجلهمامجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغندياالطقس غدا.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجةالطقس غدا.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجةالنيران تشتعل فى سكك حديد إسرائيل وتعطل حركة القطارات وتأخير بالمواعيدالنيران تشتعل فى سكك حديد إسرائيل وتعطل حركة القطارات وتأخير بالمواعيدالرئيس السيسى لدعاة الأوقاف: الإنسانية خسرت قامة كبيرة بوفاة البابا فرنسيسلجنة الشباب بالمجلس تعقد اجتماعها الدوري وتناقش استراتيجيات تمكين الشباب وتستعرض برامجها
الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مـ 23 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

أخبار مصر 2050

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 05:29 مـ
23 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48