الكاردينال بارولين.. أمين سر الدولة أبرز المرشحين لخلافة البابا فرانسيس25 ألف جنيه تخفيض بسعر السيارة ”توريس 2025” من KGMالمؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قياديةأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 فى منتصف التعاملات10 معلومات عن قفزة سعر الذهب اليوم وتوقعات البورصة العالميةالمجلس القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات ”تحويشة” في أربع محافظاتمسؤول بحماس: وفد من الحركة يتوجه إلى مصر لبحث أفكار جديدة للتهدئة بغزةمواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بمحافظات الجمهورية.. التطبيق الجمعة 25-4-2025حدث فلكى نادر.. حقيقة ظهور وجه مبتسم فى سماء مصر 25 أبريلسفير مصر في إيطاليا: البابا فرنسيس أيقونة عالمية ورحيله خسارة للعالم وللإنسانية وصاحب مواقف مشرفةالدخان الأبيض والأسود.. أبرز طقوس اختيار بابا الفاتيكان الجديد ..فماذا يعنى؟مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:40 مـ 23 شوال 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

أخبار مصر 2050

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:40 مـ
23 شوال 1446 هـ 22 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:48
الشروق 05:21
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:26
العشاء 19:48