القضاء الإداري يحيل دعوى منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر للمفوضين


قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية للنقابات اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
استندت الدعوى حملت رقم14037 لسنة 76 قضائية لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية ،ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
اقرأ أيضاً
ضبط هاربين من أحكام فى حملات أمنية بالقاهرة
حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى وأصدقائها وتهشيم سياراتهم
العثور على جثة سائق بالجيزة في ظروف غامضة
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق التاسع
قضية محمد الأمين .. الضحايا يروين كواليس اصطحاب المتهم لفيلته لهتك عرضهن
هانى شنودة: أغانى المهرجانات جمهورها كبير وبحب أوكا وأورتيجا
معاينة تصويرية واعترافات تفصيلية.. حبس المتهم بقتل فتاة الشيخ زايد 4 أيام
قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة
تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه فى الدرب الأحمر لـ5 فبراير
تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية ”فض اعتصام رابعة” لـ 5 فبراير المقبل
عودة أوكا وأورتيجا للعمل سويًا بعد سنة ونصف من الانفصال.. اعرف الحكاية
”البلطجة واستعراض القوة”.. 3 تهم يواجهها المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته بالوراق
وتصمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
وقال المحامي: إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية ، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.