حجز صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر


أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب محل عطارة لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث"يحمل جنسية إحدى الدول"، ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) لمــزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول – أجندة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً
غدا.. الحكم في استئناف ريم البارودي على الحكم الصادر ضدها بسبب ريهام سعيد
تجديد حبس المتهم بقتل معاق فى الإسماعيلية بسبب 400 جنيه 15 يومًا
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ7 مصابين في حادث تصادم بالهرم
إخماد حريق داخل مخزنين فى منشأة القناطر وبدر دون تسجيل إصابات
إخماد حريق داخل مخزن أحبار في أكتوبر دون إصابات
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ22 مايو
السجن 5 سنوات لفتاة وعاطلين بتهمة ابتزاز شاب بصور فاضحة في عابدين
تعذيب بالكهرباء في لسان الضحية وبتر عضوه الذكري.. علاقات نسائية وراء مقتل ميكانيكي كرداسة
9 يونيو.. النطق بالحكم على 23 متهما بقضية ”فض اعتصام النهضة”
النائب العام: لجنة بنيابات الأسرة لإنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة
القبض على مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة
الحكم على كريم الهوارى فى حادث تصادم الشيخ زايد 4 يونيو
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.