شوقي علام يوضح فضل زيارة أضرحة آل البيت


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان"؟.
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن زيارة مقامات آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ فإنَّ زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا؛ حيث حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة القبور فقال: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية أخرى للحديث: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».
وأوضح علام في رده على الشائل أن أَوْلى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم، وقبورهم روضات من رياض الجنة، وفي زيارتهم ومودتهم برٌّ وصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23].
وأشار مفتي الجمهورية إلى الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية زيارة مقامات آل البيت وهي كما يلي:
اقرأ أيضاً
ما حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؟ الإفتاء تُجيب
دار الإفتاء: المشاورة حق تكفله الشريعة للنساء والرجال
الإفتاء: يجب تربية الأبناء على التعامل مع الآباء والأمهات بقيم العرفان والإحسان
الإفتاء عن الصور المرسومة على الملابس: لا حرج ما دامت لا تشمل ما لا يجوز عرضه
وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
الإفتاء: التوسل بالنبي مشروع وجرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا
دار الإفتاء: تهادى حلوى المولد النبوى الشريف بين الناس سُنةً حسنة
ما حكم الشرع في زراعة الحشيش والأفيون؟ دار الإفتاء تجيب
ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء توضح
الإفتاء: تُبيح بناء دور ثانٍ للقبر بشرط
«الإفتاء» توضح حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
زيارة قبور آل البيت والأولياء مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا بلا نكير: فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21]، فجعلت الآية بناء المسجد على قبور الصالحين التماسًا لبركتِهم وآثارِ عبادتهم أمرًا مشروعًا.
قال الإمام البيضاوي: [لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، أما مَن اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه- فلا حرج عليه؛ ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحَطِيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة؛ لما فيها من النجاسة] اهـ. نقلًا عن "فيض القدير" للعلامة المناوي (4/ 466، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
ومن السنة النبوية الشريفة: أنَّ النبيَّ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قام بزيارةِ قبر أمه عليها السلام؛ فقد روى الإمام أحمد ومسلم في "صحيحه" وأبو داود وابن ماجه، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبرَ أمه، فبَكَى وأبكى مَن حولَه، وأخبر أن الله تعالى أذن له في زيارتها، ثم قال: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».