7 أهداف لتعديلات قانون المرور.. أبرزها تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفيما يلى نستعرض اهداف التعديلات.
ـ إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.
ـ توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الالية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
ـ النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الالية إلى 16 سنة.
اقرأ أيضاً
لنائب وليد التمامي يشيد بإستعدادات الحكومة للحفل العالمي لإفتتاح طريق الكباش
تحرير 3998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. ورفع 42 سيارة متروكة
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة لا تعتزم تقديم استقالتها
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بـ”صحة النواب”.. الثلاثاء
خطوات استرداد الجنسية المصرية لمن فقدها
بفعل خادش للحياء.. ضبط سائق تحرش بفتاة في ميدان الحصري بأكتوبر
رئيس الوزراء: بدأنا التحول لمجال النقل الجماعى ليكون أكثر توافقا مع البيئة
البرهان يعلن حالة الطوارئ فى السودان وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة
تصل للحبس والغرامة.. عقوبات في قانون حظر زواج القاصرات
الحكومة تنفى وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بالأسواق
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الدلتا الجديدة
الحكومة تنفى وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء
ـ تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.
ـ إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العريية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ـ استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات - بكافة أنواعها- وايجاد شركة - أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.
ـ تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير منصوص عليه في المادة (72 مكررا).